السيد تقي الطباطبائي القمي

73

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 30 : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما ] ( مسألة 30 ) : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما ( 1 ) . [ ( مسألة 31 : إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كعبد بعشرة وفرس بعشرة وكان مغبونا في شراء الفرس ] ( مسألة 31 ) : إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كعبد بعشرة وفرس بعشرة وكان مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ ( 2 ) ويكون للبائع الخيار في بيع العبد ( 3 ) . [ مسألة 32 : إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي وكان قيميا ففسخ المغبون ] ( مسألة 32 ) : إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي وكان قيميا ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه أقواها الثاني ( 4 ) .

--> ( 1 ) لاحظ دراساتنا ج 4 ص 239